القانون الأساسي لجمعية الواحة للرياضة بفجيج

المــــادة 1 : الإســــــم
تؤسس بين الأشخاص المنضمين إلى هذا النظام الأساسي جمعية هواة رياضية متعددة الأنشطة تخضع لأحكام : - الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. كما وقع تغيير و تتميمه  - القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية الصادر بتنفيذه الظهير لشريف رقم 188.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989). - المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 06.87. - هدا النظام الأساسي . يطلق على الجمعية المذكورة إسم : جمعية الواحة للرياضة شعار الجمعية : الأبيض و الأخضر
المــــادة 2 : المقــــــر
يكون مقر الجمعية بدار الشباب و الرياضة المركزية فجيج. يمكن أن ينقل إلى مكان آخر بالمدينة بناء على مقرر لجهاز إدارة الجمعية.
المــــادة 3 : المــــدة
مدة الجمعية غير محدودة.
المــــادة 4 : الغـــــرض
تهدف الجمعية إلى تحقيق الأغراض التالية :

- تأطير و تشجيع التعليم و ممارسة الأنشطة الرياضية في جميع أنواعها وفقا لأخلاقيات و أنظمة الجامعات الرياضية المعنية و لا سيما في الأنشطة التالية : الكــــرة الطـــائــرة • تيسير تنمية مؤهلات الأعضاء البدنية و المعنوية. • المشاركة في المنافسات الرسمية و الودية المنظمة على الصعيد المحلي و الجهوي و الوطني و الدولي إن اقتضى الحال.

المــــادة 5 : الإنخـــــراط
تنخرط الجمعية في العصب الجهوية و الجامعات الوطنية التي تهمها الأنشطة الرياضية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
وتلزم بالتقيد بالأنظمة الأساسية و الضوابط الخاصة بكل جامعة من الجامعات المعنية.
المــــادة 6 : تاليــف الجمعيـــة
تتألف الجمعية بعدد من الفروع يساوي عدد الأنشطة الممارسة في حظيرتها. وتضم أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين:
أ‌. يعتبر عضوا عاملا للجمعية كل عضو منخرط أو ممارس في أحد فروع الجمعية :
1. يعتبر عضوا منخرطا كل عضو تعتمده لجنة الفروع و يكون قد دفع اشتراكاته السنوية.
2. يعتبر عضوا ممارسا كل عضو يحمل رخصة و يمارس أحد الأنشطة الرياضية المؤسسة الجمعية من أجلها.
ب‌. يعتبر عضوا شرفيا كل شخص قدم بنشاطه أو تفانيه أو مساندته دعما معنويا أو ماديا للجمعية أو لأحد فروعها.
تمنح صفة عضو شرفي من لندن جهاز إدارة الجمعية.
و يجوز للأعضاء الشرفيين حضور الجمعيات العامة للجمعية دون المشاركة في المداولات.
المــــادة 7 : الإنضمام
يجب على كل شخص يرغب في الانضمام إلى الجمعية:
- أن يكون محتضنا من لدن عضوين لجنة أحد الفروع أو عضوين من جهاز إدارة الجمعية.
- أن يقدم طلبا مكتوبا إلى رئيس لجنة أحد الفروع.
- أن يدفع اشتراكا سنويا مبلغه في نظام الجمعية.
و يجوز للجنة الفروع قبول طلب الانضمام أو رفضه. و في حالة رفض يمكن الطعن في قرار لجنة الفروع لدى جهاز إدارة الجمعية الذي يفصل في الأمر بصورة تلقائي.
المادة 8 : فقدان العضوية
تفقد العضوية في الجمعية على إثر:
- تحويل أو نقل الأعضاء الممارسين وفقا لأنظمة الجامعات الرياضية المعنية.
- الاستقالة.
- انتهاء النشاط.
- الحذف الذي يقرر جهاز الإدارة لعدم دفع الاشتراك أو لسبب خطير بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر تقديم إيضاحات من هذا الصدد.
- الوفاة.
المادة 9 : الإدارة و التسيير
تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية التي تساهم في إدارتها و تسييرها:
- الجمعية العامة لكل فرع.
- لجان الفروع.
- مجلس الفروع.
- جهاز إدارة الجمعية.
المادة 10 : الجمعية العامة للفرع
يعقد كل فرع مرة في السنة جمعية عامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي و في نظامه الداخلي.
تتألف الجمعية العامة للفرع فقط من أعضاء ينضمون إلى الفرع منذ أكثر من ستة أشهر على الأقل و يكونوا قد دفعوا اشتراكاتهم.
ولا يجوز للأعضاء الممارسين أن يشاركوا في أعمال الجمعية العامة.
و تبلغ دعوات الحضور إلى عدد أعضاء الفرع بواسطة رسالة فردية مضمونة الوصول و عن طريق الصحف قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بما لا يقل عن عشرين يوما.
و يتولى رئاسة الجمعية رئيس لجنة الفرع أو نائب الرئيس و إلا فأحد أعضاء لجنة الفرع المنتدب لهذا الغرض.
و يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها نصف الأعضاء المتألفة منهم بإضافة واحد و أذ تعذر الحصول على هذا النصاب القانوني وجهت الدعوة لانعقادها مرة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد ذالك بستة أيام على الأقل و حينئذ تتداول بصورة صحيحة مها بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
و تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و يتمتع كل عضو بالحق في صوت واحد و يكون التصويت سريا.
و لا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة.
و تهدف الجمعية العامة للفرع إلى تحقيق الأغراض التالية:
- البث في التقرير الأدبي لأنشطة الفرع و التقرير المالي الذي يتضمن عمليات الموارد و النفقات التي قام بها الفرع عن الموسم المنصرم.
- الإطلاع على مقدرات الميزانية بالنسبة إلى الموسم الموالي.
- الموافقة على النظام الداخلي للفرع أو تغييره إن اقتضى الحال.
- انتخاب لجنة الفرع أو تجديد جزء من أعضائها إن اقتضى الحال.
- التداول في كل مسألة أخرى مدرجة في جدول أعمال الجمعية.
يضع كل فرع نظامه الداخلي الذي تحدد فيه شروط تسييره الإداري و الرياضي و المالي وفقا للتشريع الجاري به العمل.
و يعرض النظام المذكور على جهاز إدارة الجمعية للموافقة عليه و يجب أن يتأكد هذا الجهاز من أن نشاط الفرع لا يتنافى مع المصالح العامة للجمعية و مع نظامها الأساسي.
المادة 11 : لجنة كل فرع
أ‌. التأليف و الانتخاب:
تتألف لجنة الفرع من تسعة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة للفرع مدة أربع سنوات و يجدد الربع منهم منهم كل سنة.
يعين الأعضاء المنتهية مهامهم عن طريق القرعة.
و لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو مؤهلا للانتخابات في لجنة الفرع إن لم يكن عضوا منضما.
- يبلغ من العمر عشرين سنة كاملة.
- يكون قد دفع اشتراكاته عن سنتين متتاليتين على الأقل.
- لا يتقاضى أي أجرة من الجمعية في أي شكل من الأشكال.

توجه الترشيحات إلى لجنة الفرع قبل التاريخ المقرر للانتخابات بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.
و يوجه رئيس لجنة الفرع قائمة الترشيحات إلى أعضاء الفرع قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن عشرة أيام.
يعلن عن انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
و إذا حصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات تم الفصل بينهم باعتبار أقدميتهم في الفرع.
و لا يقبل التصويت بالمراسلة.
تنتخب لجنة الفرع من بين أعضائها:
- رئيسا.
- نائبا للرئيس.
- كاتبا عاما.
- كاتبا عاما مساعدا.
- أمين صندوق.
- أمين صندوق مساعد.
ب‌. اختصاصات لجنة الفرع :
تناط باللجنة مهمة تنظيم أنشطة الفرع الرياضية و تنميتها و تسييرها و مراقبتها و تتبع التسيير المالي للفرع و تسهر على إعداد الوثائق المحاسبية التي تسلمها إلى جهاز إدارة الجمعية كلما طلب إليها ذالك.
و تتخذ جميع القرارات المفيدة لتسيير شؤون الفرع العادية و يجوز لها بوجه خاص توظيف المستخدمين التقنيين أو الإداريين اللازمين لحسن سيرها.
و تحصر جدول أعمال الجمعية العامة.
و تقوم اللجنة بإعداد أنظمة الفرع الداخلية و بعرضها على الجمعية العامة لإقرارها ثم على جهاز إدارة الجمعية للموافقة عليها.
و يعين مندوبي الفرع في مجلس الفروع ما عدا الرئيس و الكاتب العام و أمين الصندوق.
و يشترط لصحة مداولة لجنة الفرع أن يحضرها الثلثان على الأقل من أعضائها فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون في الرئيس.
المادة 12 : دور المسؤولين الرئيسيين عن لجنة الفرع
الرئيس : يقوم الرئيس بأعمال التنشيط و التنسيق في حظيرة الفرع. و يسهر على تطبيق السياسة الرياضية التي تقررها الجمعية العامة.
يرأس الاجتماعات و يحافظ على النظام فيها.
يأمر بصرف النفقات و يوقع مع أمين الصندوق على جميع الأوراق المحاسبية و سندات الأداء.
يجوز له تفويض جزء من اختصاصاته إلى إلى نائب من نواب الرئيس يساعده في مزاولة مهامه و ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
الكاتب العام : يكلف الكاتب العام بشؤون الفرع الإدارية. و لهذه الغاية يحرر محاضر الاجتماعات و يسهر على ترتيب بريد الفرع و مختلف و وثائقه و يكون مسؤولا عن إعداد و توجيه الرخص و الالتزام في المنافسات الرياضية.
و يعتبر الرئيس التسلسلي لمستخدمي الفرع الإداريين. و يؤازره في مهامه كاتب عام مساعد ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
أمين الصندوق :
أمين الصندوق هو المسؤول على مالية و خزينة الفرع الذي ينفذ ميزانيته و يوقع مع الرئيس جميع الأوراق المحاسبية و سندات الأداء. ويسلم مخالصات عن جميع المبالغ أو القيم المتلقاة. و يكون مسؤولا عن حسن مسك المحاسبة و عن إعداد التقرير المالي السنوي. و يؤازره في مهامه أمين الصندوق المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 13 : موارد الفرع
تتكون هذه الموارد من:
- حصة اشتراكات الأعضاء.
- حصة عائد التظاهرات التي تنظمها الجمعية.
- حصة الموارد و الاحتضان و المساندة و الإشهار.
- حصة الإعانات المالية و الهبات التي تمنحها الدولة و الجماعات المحلية أو الهيئات الأخرى لفائدة الجمعية.
المادة 14 : انتهاء النشاط
يجوز للجمعية العامة غير العادية و حدها أن تقرر انتهاء نشاط الفرع و تقوم لجنة الفرع بدعوتها قصد الانعقاد خصيصا لهذا الغرض.
غير أن انتهاء النشاط لا يصير نهائيا لا بعد مداولة مجلس الفرع و موافقة جهاز إدارة الجمعية.
المادة 15 : مجلس فروع الجمعية
أ. التأليف: يتألف مجلس الفرع من الأعضاء المنتدبين من قبل لجان الفروع المتكونة منها الجمعية.
و يحدد عدد الأعضاء المذكورين بخمسة عن كل فرع يكون من بينهم وجوبا الرئيس و الكاتب العام و
أمين الصندوق العام و يشكل المجلس المذكور الجمعية العامة للجمعية.
ب. الاختصاصات : تناط بمجلس الفروع المهام التالية:
- التداول في التقريرين الأدبي و المالي للسنة المحاسبية المختتمة.
- انتخاب رئيس جهاز الإدارة و أعضائه الآخرين.
- التداول في ميزانية السنة المحاسبية الموالية.
- إقرار نظام داخلي للجمعية.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
- تقديم اقتراحات و رغبات إلى الجهات الجامعية.
- البث في جميع القضايا التي تهم الجمعية.
- التداول في أي مسألة أخرى مدرجة في جدول الأعمال.
‌ج. الاجتماع العادي:
يعقد مجلس الفروع اجتماعا عاديا مرة في السنة و ذالك قبل 31 يوليوز من كل سنة و يحضر جهاز إدارة الجمعية جدول أعمال المجلس.
و يشترط لصحة مداولة المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه و تتخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة أي نصف أصوات الأعضاء الحاضرين بإضافة واحد.
يتولى رئاسة المجلس رئيس جهاز إدارة الجمعية أو نائب الرئيس و إلا فاحد الأعضاء المنتدب لهذا الغرض.
يتمتع كل عضو بالحق في صوت واحد و لا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة و إذا تعذر الحصول على النصاب القانوني بعد الدعوة الأولى لانعقاد مجلس لجان الفروع وجهت الدعوة لانعقادها مرة ثانية بعد ذالك بثمانية أيام على الأقل و حينئذ يتداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
‌د. جدول الأعمال : يحضر جهاز الإدارة جدول الأعمال ويدرج فيه اقتراحاته الواردة عليه قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن سبعة أيام.
و يجب أن يتضمن حسب الترتيب التالي:
- التحقق من الصفات.
- كلمة الرئيس الافتتاحية.
- الإطلاع على محاضر الاجتماع السابق.
- تقديم مناقشة التقريرين الأدبي و المالي.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات.
- انتخاب أعضاء جهاز الإدارة.
- دراسة الاقتراحات و الرغبات.
المادة16 : الاجتماع غير العادي
يمكن أن يدعى مجلس الفروع لعقد اجتماع غير عادي للبث في التغييرات المدخلة على الأنظمة الأساسية أو حل الجمعية أو إدراجها في جمعية أخرى أو في استبدال اسم الجمعية و التداول في كل مسألة مستعجلة.
ويدعى مجلس الفروع لعقد اجتماع غير عادي بمسعى من رئيس جهاز إدارة الجمعية أو بطلب من ثلثي الأعضاء المتألف منهم المجلس. و يتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين. و يكون التصويت سريا و لا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة.
المادة 17 : جهاز إدارة الجمعية
1. الاختصاصات: جهاز إدارة الجمعية هو الجهاز المعهد إليه في الجمعية بمهام الإدارة و التسيير و التنفيذ و يناط به لهذه الغاية بالمهام التالية:
- تنظيم أنشطة الجمعية الرياضية و تنميتها و تسييرها و مراقبتها.
- تتبع التسيير المالي للجمعية و السهر على إعداد الوثائق المحاسبية و الاستعانة لهذا الغرض بخدمات محاسب معتمد.
- اتخاذ جميع القرارات المفيدة لتسيير شؤون الجمعية العادية. و يجوز له بوجه خاص توظيف المستخدمين التقنيين و الإداريين اللازمين لحسن سير الجمعية.
- التفاوض في العقود المبرمة مع المدربين و المحضرين في التربية البدنية المتقاضين أجورهم من الجمعية و إبرامها وفق القواعد المحددة في كل جامعة من الجامعات و توجيه نسخ من العقود المذكورة إلى الجامعات المعنية.
- إعداد مشاريع الأنظمة الداخلية للجمعية و عرضها على مجلس الفروع للموافقة عليها.
- الموافقة على الأنظمة الداخلية للفروع.
- اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالأعضاء الممارسين و لا سيما فيما يتعلق بالتأديب و التوظيف و الإعادة و النقل و التحويل...
- حصر جدول أعمال اجتماع مجلس الفروع.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة الأعضاء الممارسين من مراقبة طبية منتظمة.
- السهر على إبرام وثيقة لتأمين حماية أعضاء الجمعية من جميع المخاطر التي يتعرضون لها في أثناء مزاولة مهامهم في حظيرة الجمعية.
- إدارة منشآت الجمعية الرياضية و السهر على تعهدها و ضمان سلامتها و حصر برنامج استعمالها.
2. التأليف: يتألف جهاز إدارة الجمعية من 9 أعضاء على الأقل ينتخبهم مجلس الفروع المنعقد في اجتماع عادي. يضم جهاز الإدارة:
- رئيسا.
- نائبا أول للرئيس.
- نائب ثاني للرئيس.
- كاتبا عاما.
- كاتبا عاما مساعدا.
- أمين صندوق عاما.
- أمين صندوق عاما مساعد.
- مستشارين.
- ممثلا أو ممثلين أثنين للهيئة المحتضنة بصفة استشارية.
و يمكن أن يضيف جهاز إدارة الجمعية إليه على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يقدم مساهمة مفيدة للجمعية.
لا يتقاضى أعضاء جهاز إدارة الجمعية أي أجرة عن مهامهم.
3. مدة الانتداب: ينتخب أعضاء الجهاز لمدة أربع سنوات بالاقتراع الفردي بالأغلبية. و يجدد انتخابهم بالتناوب على أساس الربع كل سنة عن طريق القرعة و لا تنتهي مدة انتداب الرئيس إلا بانتهاء مدة الأربع سنوات ما عدا في حالة استقالة. و يمكن تجديد انتخاب الأعضاء المنتهية مهامهم.
4. الأهلية للانتخاب:
يمكن أن ينتخب في جهاز الإدارة الأشخاص المتوافرة فيهم الشروط التالية:
- أن يبلغوا من العمر عشرين سنة كاملة.
- أن يكونوا أعضاء في لجنة فرع منذ ما لا يقل عن سنة.
- أن تكون له جذاذة قيس جسماني بيضاء.
توجه الترشيحات إلى الجهاز في التاريخ المقرر للانتخابات بما لا يقل عن عشرة أيام.
يعلن عن انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. و إذا حصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات أجريت دورة اقتراع جديدة فإن تعادلت الأصوات وجب إجراء القرعة.
5. المداولات: يشترط لصحة مداولات الجهاز أن يحضرها ثلثا الأعضاء. و يتخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة(أي النصف بإضافة واحد) فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعتبر مستقيلا من جهاز الإدارة كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
6. الشغــــــور:
يعوض الرئيس مؤقتا في حالة شغور منصبه النائب الأول للرئيس و إن لم يوجد فالنائب الثاني للرئيس إلى حين إنقاذ أقرب اجتماع لمجلس الفروع الذي يقوم بانتخاب الرئيس للمدة الباقية من انتداب الرئيس السابق.
و في حالة شغور يؤثر في صحة قرارات جهاز الإدارة توجه الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للفروع لشغل المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب.
و تنتهي مدة انتداب الأعضاء المنتخبين في التاريخ الذي تنتهي فيه بصورة عادية مدة انتداب الأعضاء المعوضين.
المادة 18 : دور المسؤولين الرئيسيين عن جهاز الإدارة
• الرئيس:  يقوم الرئيس بأعمال التنشيط و التنسيق في حظيرة الفرع. و يسهر على تطبيق السياسة الرياضية التي يقررها الفروع و على التقيد بأحكام النظام الأساسي و الأنظمة الجامعية و توجيهات الجامعات و العصب الجهوية.
يمثل الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية.
يرأس الاجتماعات و يحافظ على النظام فيها و يسير المناقشات بها و يأمر بصرف النفقات و يوقع مع أمين الصندوق العام جميع الأوراق المحاسبية و سندات الأداء.
يجوز له تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائب من نواب الرئيس يساعده في مزاولة مهامه و ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
• الكاتب العام: يكلف الكاتب العام بشؤون الجمعية الإدارية. و يحرر محاضر الاجتماعات و يسهر على ترتيب بريد الجمعية و وثائقها المختلفة.
و يعتبر الرئيس التدريجي لمستخدمي الجمعية.
و يؤازره في مهامه الكاتب العام المساعد ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
• أمين الصندوق العام:
أمين الصندوق العام هو المسؤول على مالية و خزينة الجمعية التي تنفذ ميزانيتها و يوقع مع الرئيس جميع الأوراق المحاسبية و سندات الأداء. و يسلم مخالصات عن جميع المبالغ أو القيم المتلقاة. و يكون مسؤولا عن حسن مسك المحاسبة و عن إعداد التقرير المالي السنوي.
و يؤازره في مهامه أمين الصندوق العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 19 :لجان الجمعية
تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة جهاز الإدارة في تسير الجمعية. و يرأسها و جوبا أعضاء جهاز الإدارة.
يجدد أعضاء اللجان كل سنة.
يعين رؤساء اللجان باقتراح من رئيس الجمعية في مستهل كل موسم رياضي.
يحدد جهاز إدارة الجمعية عدد اللجان المذكورة و تسميتها و عدد أعضائها.
المادة 20 : موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من:
- اشتراكات المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للجمعية.
- الموارد المتأتية إن اقتضى الحال من اتفاقيات الاحتضان أو الإشهار أو المساندة.
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة و الجماعات المحلية وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.87.
- الموارد المحصل عليها من تنظيم التظاهرات الرياضية أو من عائد استغلال ممتلكات الجمعية.
- هبات ووصايا الأفراد و الأشخاص المعنويين الخاضعة للقانون الخاص.
- جميع الموارد الأخرى المأذون فيها بالتشريع الجاري به العمل.
المادة 21 : استعمال الموارد
لا يمكن أن تسحب الأموال إلا بتوقيع مشترك.
- إما للرئيس و أمين الصندوق العام.
- إما للرئيس و أمين الصندوق المساعد إذا غاب أمين الصندوق العام أو عاقه عائق.
- و إما لأمين الصندوق العام و نائب الرئيس المنتدب بوجه قانوني لهذا الغرض إذا تغيب الرئيس.
المادة 22 : المحاسبة
تمسك محاسبة تبرز نتيجة و حصيلة التسيير المالي للجمعية.
المادة 23 : الحل
لا يمكن أن يعلن عن حل الجمعية إلا على إثر اجتماع غير عادي يعقده مجلس الفروع خصيصا لهدا الغرض.
و يشترط لصحة الاجتماع المذكور أن يحضره ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه يمثلون ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.
في حالة حل الجمعية يعين مجلس الفروع المنعقد لهذا الغرض مندوبا أو عدة مندوبين يكلفون بتصفية أموال الجمعية.
يعهد بالأصول الصافية إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات المماثلة أو المعلن أنها ذات منفعة عامة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

امضاء : رئيس الجمعية

ادريس بخـي  Driss BEKHI